[1] يدل على عدم جواز التقاص مع الحلف كما
المشهور.( آت)
[2] قال في التحرير: تحمل هذه الرواية على أن
العامل مزج مال الأول بغيره بغير إذنه ففرط اما أرباب الأموال الباقية فقد اذنوا
في المزج و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- بعد نقل هذا الكلام: قال الوالد
العلامة- رحمه اللّه-: الظاهر ان مال الدافع كان قرضا في ذمته و كانت أموال هؤلاء
قراضا أو بضاعة و القرض مضمون دونهما فيرجع عليه و يرجع هو على الجماعة الذين
اخذوا منه ظلما او تبرعا من الدافع فكان هبة يصحّ الرجوع فيها أو كانت اموال هؤلاء
مثل ماله و يرجع عليهم بالنسبة لانه صار مفلسا و هذا أظهر.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 431