responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 420

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ قَالَ أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِالْحَقِ‌[1].

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا.

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ مَعَ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا عَلِيٌّ ع قُلْتُ وَ مَا قَضَى فِي هَذَا عَلِيٌّ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِكٌ وَ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَنِ ادَّعَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ يَكُونُ لَهُ رِقّاً قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى أَنْ أَسْأَلَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ عَلَى مَا ادَّعَى فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ لَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ دَفَعْتُ الْجَارِيَةَ إِلَيْهِ حَتَّى تُقِيمَ الْمَرْأَةُ مَنْ يَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِيَةَ ابْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا فَلْتُدْفَعْ إِلَيْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ قَالَ تُخْرَجُ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَيْهَا-


[1] لعله محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة خاصّة لم يمكن الجمع بينهما.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست