[1] ربما يحمل هذا على التقية لموافقته لمذاهب بعض
العامّة او على اختصاص الحكم بشريح لعدم استيهاله للقضاء او على ما إذا كان الدعوى
على الميت او مع الشاهد الواحد أو مع دعوى الرد.( آت)
[2] أي فان كان القلب له بأن لا يكون فيه ما يمنعه
عن الحكم قضى و تكلم، و إن كان عليه بأن كان غضبان أو جائعا او مثله امسك عن
الكلام، او المعنى ينبغي له أن يتفكر فيما يتكلم به فان كان له بان يكون صوابا
تكلم و إلّا امسك و لعلّ الأول اظهر.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 413