[1] لا يخفى أن هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم
جواز القضاء لغير المعصوم عليه السلام و لا ريب أنهم عليهم السلام كان يبعثون
القضاة الى البلاد فلا بدّ من حملها على ان القضاء بالاصالة لهم و لا يجوز لغيرهم
تصدى ذلك الا باذنهم و كذا في قوله:« لا يجلسه الا نبى» أي بالاصالة و الحاصل أن
الحصر اضافى بالنسبة الى من جلس فيها بغير اذنهم و نصبهم عليهم السلام( آت)
[2] يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوبة القضاء و انه
لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء أو بيان انه من زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله إلى هذا الزمان ما جلس فيه الا هذه الثلاثة الاصناف. و يؤيده ما في الفقيه« ما
جلسه».( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 406