[1]« يصلح له» اذا علم المشترى ما في البيت و لم
يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشترى أيضا لكونه آئلا الى المعلومية مع انضمامه
الى المعلوم و اللّه يعلم.( آت)
[2] اختلف الاصحاب في شهادة من عرف ايمانه و لم
يعلم منه فسق و لا عدالة، فذهب الشيخ في الخلاف- مدعيا عليه اجماع الفرقة- و ابن
الجنيد و المفيد الى أن الأصل فيهم العدالة و هذا الخبر يدل على مختارهم و الأشهر
بين المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك بل يلزم المعاشرة الباطنية او الشهادة على ذلك و
مذهب الشيخ لا يخلو من قوة.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 403