[1]« لا تؤسروا» يحتمل أن يكون مشتقا من اليسار أي
لا تجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزور و عامل اموالكم محذوف كما في قولهم« علفته
تبنا و ماء باردا» أي لا تكثروا أموالكم و المعنى أنه لا يصلح أن تأخذ بشهادة
الزور منه حقا و ليس لك و لكن يجوز أن تدفع مالك بشهادة الزور او بالحق بان تأتي
بشهود على جرح شهوده و غير ذلك من وجوه الدفع او من الاسر على التهديد أى لا
تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم و اموالكم بسببها، أو لا تجعلوا أنفسكم و أموالكم
اسيرا للناس بشهادة الزور عنكم بكل وجه ممكن فيقتسم التفريع بلا تكلف و هذا أظهر
الوجوه( آت).
[2] الوكف في أصل اللغة الميل و الجور يقال: ما
عليك من ذلك وكف أي نقص و عيب، و قال الزمخشريّ: الوكف الوقوع في المأثم و العيب.
[3] اما مجملا مع عدم العلم بالحدود، او مفصلا مع
العلم بها ليوافق المشهور و سائر الاخبار
[4] لعله يسأل أنّه لما كان البيع واقعا على البعض
في الصورة المفروضة و علم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز أن يشهد على بيع
ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن أو بكله على الاحتمالين فأجاب عليه السلام
بالجواز مع العلم و المعرفة( آت).
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 402