[2] و العلة فيه غير ظاهرة و يحتمل أن يكون قد بدل
الصبى بالاصم فان الصبى هو الذي يختلف في قوله و لا مدخل للسمع في شهود القتل من
المشهود عليه و انما المدار فيه على البصر.( فى)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 400