مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى.
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ وَ لَا ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ[1].
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَى لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ الشَّاهَيْنِ يَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ مَا مَاتَ وَ مَا قُتِلَ.
10 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ قَالَ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ.
11 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ.
[1]« ذى مخزية» كالمحدود قبل توبته و ولد الزنى و الفاسق، قال في القاموس: خزى- كرضى- خزيا- بالكسر- و خزاء: وقع في بلية و شهرة فذل بذلك كأخزى و أخزاه اللّه.( آت)