[2] قال المجلسيّ الأول- رحمه اللّه-: اي كان مراد
الراوي التفسير فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالبا، و ان كان مراده السؤال
عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.
[3]« ما بقى» أي الرجل حيا و« بانفاذ ثلثه» أي
ينفذ من ثلثه ما دام الثلث باقيا فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة و لم يأمر
بانفاذ ثلثه اي لم يوص بان يعطى الثلث او لم يوص بان يجرى عليه الثلث فانه لو أوصى
كذلك كان الباقي لورثته قوله:« هل للوصى أن يوقف ثلث المال» أي يجعله وقفا بسبب
الاجراء اي حتّى يجرى عليه من حاصله فكتب عليه السلام ينفذ ثلثه و لا يوقف لانه
ضرر على الورثة و لم يوص الميت بان يوقف و يحتمل أن يكون المراد بقوله:« أن يوقف»
أن يجعله موقوفا بأن يأخذ الوصى الثلث منهم و يجرى عليه حتّى يموت فان فضل شيء
يوصى اليهم،« يكون الجواب أنه لم يوص هكذا بل على الوصى أن يأخذ كل يوم نفقته من
الورثة و يؤدى إليه لكنه بعيد بل الظاهر أن للوصى أن يجعل ثلثه موقوفا لا يدعهم أن
ينصرفوا.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 36