[1] في بعض النسخ[ باب الخد] و هكذا في جميع ما
يأتي من حكم دية الأعضاء بزيادة( باب) في أوله.
[2] في الفقيه و التهذيب« و كان في الخدين أثر» و
هو أظهر و لم أر من تعرض له.( آت)
[3] الصدع: الشق و كان مقتضى القواعد أن يكون فيه
مائة دينار قيمة عشرة من الإبل الا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم و لا عيب
فان فيه أربعة أخماس دية الكسر لكن سيأتي في هذه الرواية ان حكم الصدع غير حكم
الكسر و أن في الصدع أربعة اخماس دية الكسر و لم يتعرض له الاصحاب.( آت)
[5]« إذا كانت في الخد» يدل على ان موضحة الوجه
حكمها خلاف موضحة الرأس و هو مخالف للمشهور لما مر و في الفقيه و التهذيب« إذا
كانت في الجسد» و هو أيضا مخالف للمشهور من ان موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره.(
آت).
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 332