[1]« فان على الذي قطع لسانه» كذا في التهذيب أيضا
فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو
المشهور بين الاصحاب و في الفقيه في الأول« فعليه الدية» بدون لفظ الثلث فيظهر
فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به و اللّه يعلم( آت).
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 318