responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 314

فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ.

16- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلَى بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ طَمْثَهَا وَ ذَكَرَتْ أَنَّهَا قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِكَ وَ قَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ وَ إِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ انْقِطَاعِ طَمْثِهَا[1].

17- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَنْ أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ[2].

18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ فَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا[3] فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[4] إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ فِي الْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ فَطَارَ الدِّيَةُ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي‌


[1] قوله:« إلى ما كان» ظاهره عدم الحكومة و هو خلاف المشهور قال العلامة- رحمه اللّه- في التحرير: من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة و إن لم يرجع استحلفت و غرم ثلث ديتها.( آت)

[2] لا خلاف بين الاصحاب في أن في كل من ثديى المرأة نصف ديتها و فيهما كل ديتها و المشهور في حلمتى المرأة أيضا ذلك و قيل فيهما الحكومة و اما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط و الخلاف و قال الصدوق و ابن حمزة: فيهما ربع الدية و في كل واحدة، و قيل: فيهما الحكومة.( آت)

[3] ظاهره عدم الدية مع الامساك و لم يقل به أحد و لعلّ المراد سوى الدية و الانفاق و اللّه يعلم.( آت)

[4] أي من الدية و الانفاق الدائمى أيضا.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست