responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 307

18- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ وَ يَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ.

19- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.

20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا قَالَ قُلْتُ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ‌[1] إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ أُعْتِقَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَيَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ قَدْ غَلِطْتُمْ عَلَى أَبِي يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ.

21- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَنْفِ الْعَبْدِ أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى مَوْلَاهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَ يَأْخُذُ الْعَبْدَ.

بَابُ الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَجْرَحُهُ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى دِيَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ فَدِيَةُ الْعَبْدِ.


[1] يقال تله في يده أي ألقاه و تله للجبين اي صرعه، و الرمة قطعة حبل يشد بها الاسير او القاتل إذا قيد الى القصاص أي يسلم اليهم الحبل الذي شد به تمكينا لهم منه لئلا يهرب ثمّ اتسعوا فيه حتّى قالوا: أخذت الشي‌ء برمته اي كله. انتهى.( النهاية)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست