responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 305

فِي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً إِنْ شَاءُوا بَاعُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ يُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ‌[1].

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهِ مَوْلَاهُ‌[2].

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْأَحْرَارِ.

12 وَ- عَنْهُ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ-


[1] حمل على أقل الامرين أو أرش الجناية.( آت)

[2] لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية و لو أقر بما يوجب المال يتتبع به إذا تحرر و قوله عليه السلام:« او يفتديه مولاه» محمول على ما إذا رضى به الوارث إذا كان عمدا و الافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة و انما يقال: يفتدى به و لعلّ فيه حذفا و ايصالا و تصحيفا.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست