[2] لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية
و لو أقر بما يوجب المال يتتبع به إذا تحرر و قوله عليه السلام:« او يفتديه مولاه»
محمول على ما إذا رضى به الوارث إذا كان عمدا و الافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما
عندنا من كتب اللغة و انما يقال: يفتدى به و لعلّ فيه حذفا و ايصالا و تصحيفا.(
آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 305