[1] المشهور بين الاصحاب التصدق به كما مرّ و يمكن
الجمع بالتخيير.( آت)
[2] يدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء
كما هو المشهور بين الاصحاب و على أنه اذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه و يحتمل
أن يكون ضمير الفاعل في ضمن راجعا إلى من أحبّ( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 303