[3] قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا
أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث و عليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة
بطل العتق و الوصية به و إن فضل، و ان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من
العبد بحساب ما بقى من الثلث و يسعى في باقى قيمته، هذا هو الذي يقتضيه القواعد و
لكن وردت روايات صحيحة في أنّه يعتبر قيمة العبد الذي اعتق في مرض الموت فان كان
بقدر الدين مرتين اعتق العبد و سعى في خمسة اسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف الى
الدين فيبطل فيه العتق و يبقى منه ثلاثة اسداس المعتق منها سدس و هو ثلث التركة
بعد الدين و للورثة سدسان و ان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق
فيه أجمع و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة، و الشيخ و جماعة عدوا الحكم من منطوق
الرواية الى الوصية بالعتق في المكاتب و اقتصر المحقق على الحكم في المنجز و أكثر
المتاخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة و لعله أولى.( آت).
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 27