responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 261

إِذَا اسْتَوْفَى ثَمَنَ يَدِهِ أَظْهَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْأَخِيرِ[1] فِي مَمْلُوكٍ يَعْصِي صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَهْدِيدٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ [جَلْدَةٍ] لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ.

9- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي مَالِ الرَّجُلِ الَّذِي سَرَقَ مِنْهُ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَ إِنِ ادَّعَى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ يُسْتَسْعَى حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ.

10- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ


[1] كانه أبو الحسن الثالث عليه السلام و أورد الشيخ هذا الخبر في التهذيب في زيادات كتاب الحدود مرتين مرة كما هنا و مرة هكذا« عنه- اى محمّد بن عليّ بن محبوب-، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الاجير يعصى- الى آخر الخبر-» و عدم حل الضرب بهذا أنسب و على ما في الكتاب لعله محمول على الكراهة او مجاوزة الحد( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست