responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 254

يَقُولُ‌ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا زَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ.

بَابُ أَنَّهُ لَا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ ص أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ص فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُضَيَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ‌[1] وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَا أُسَامَةُ لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ.


[1]« فانه يملكه» لعل المعنى انه يلزم عليه و لا. يمكنه تركه فلا تنفع الشفاعة و لا يبعدان يكون لا يملكه فسقطت كلمة« لا» من النسّاخ. و في الفقيه هكذا« فانه لا يملكه فيما يشفع فيه و ما لم يبلغ الامام فانه يملكه» و هو أظهر و في التهذيب كما هنا.( آت) اقول: و النسخة المطبوعة بطهران جعل« لا» نسخته.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست