[1] روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضيل عن
أبي عبد اللّه قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع و إذا شهد عليه شاهدان
قطع ثمّ روى هذا الخبر و قال: الوجه فيه أن نحمله على أنّه إذا انضاف الى الإقرار
البينة فاما بمجرد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأوّل و قال الشهيد
الثاني- رحمه اللّه- في شرح الشرائع: يمكن حمله على ما إذا صادقه المولى عليها
فانه يقطع حينئذ لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره كما في كل إقرار على الغير إذا
صادقه ذلك الغير.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 237