[1] قال في الشرائع: لو سرق الطفل لم يحد و يؤدب و
لو تكررت سرقته و في النهاية يعفى عنه أولا فان عاد أدب فان عاد حكت أنامله حتّى
تدمى فان عاد قطعت أنامله فان عاد قطع كما يقطع الرجل و بهذا روايات، و قال في
المسالك ما اختاره هو المشهور بين المتاخرين و الذي نقله عن النهاية وافقه عليه
القاضي و العلامة في المختلف لكثرة الاخبار الواردة به و هي مع وضوح سندها و
كثرتها مختلفة الدلالة و ينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الامام لا
حدا.( آت)
[2] يمكن حمل قطع اطراف الأصابع في مثله على قطع
لحمها كما ورد في غيرها من الاخبار و يمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومى إليه
خبر ابن سنان و يحتمل الحمل على اختلاف السن و الأظهر أنّه منوط بنظر الإمام عليه
السلام.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 232