[1] قال العلامة في القواعد: إذا لم يكمل في شهود
الزنى حدوا و كذا لو كملوا غير متصفين كالفساق و لو كانوا مستورين و لم يثبت
عدالتهم و لا فسقهم فلا حدّ عليهم و لا يثبت الزنى و يحتمل أن يجب الحدّ إن كان
ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر لا لمعنى خفى كالفسق الخفى فان غير
الظاهر خفى عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 210