responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 200

قَالَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ بَقِيَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ قَالَ فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأُحْرِقَ بِهِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَلِكَ‌[1].

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَلُوطُ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ.

10- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَى رَجُلًا قَالَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ قُلْتُ فَمَا عَلَى الْمُؤْتَى قَالَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ يَتَفَاخَذَانِ قَالَ حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِي فَإِنِ ادَّعَمَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ضُرِبَ الدَّاعِمُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ تَرَكَتْ مِنْهُ مَا تَرَكَتْ يُرِيدُ بِهَا مَقْتَلَهُ وَ الدَّاعِمُ عَلَيْهِ يُحْرَقُ بِالنَّارِ[2].

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ‌


[1] أي هو القتل و لا بدّ أن يقتل به فالمراد بقوله عليه السلام:« أخذ السيف منه ما أخذ» أى موضع وقع عليه السيف او المعنى أن الحدّ هو ما ذكرت لك بأنّه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا و الأول اوفق لمذهب الاصحاب و سائر الاخبار و اللّه يعلم( آت).

[2] في القاموس دعمه- كمنعه-: مال فاقامه و دعم المرأة جامعها او طعن فيها.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست