responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 20

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ وَ غُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْهِ اللَّهِ وَ اشْهَدَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِهِ مِنِّي فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَ اسْتَرَقُّوهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ قَالَ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ وَ لَا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ.

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِيكُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ لَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ مَا حَالُ مَمَالِيكِهِ الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ فَقَالَ يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ ثُمَّ هُمْ أَحْرَارٌ[1].

18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا يُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ فَهُوَ يَجْرِي عَلَى وَلَدِهَا[2].

بَابُ أَنَّ مَنْ حَافَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى الْحَقِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ‌إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَطْلَقَ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ الْوَصِيَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَ كَانَ فِيهَا حَيْفٌ وَ يَرُدَّهَا إِلَى الْمَعْرُوفِ‌


[1] يدل على انه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة و المشتركة و يعتق نصيبه منها و أمّا تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية و تبعه بعض المتأخرين و نصره في المختلف و ذهب أكثر المتأخرين الى انه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية.( آت)

[2] لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لا يسرى العتق فتستسعى في بقية ثمنها و تزوج الوصى اما لشبهة الاباحة أو باذن الورثة و على التقديرين الولد حر و يلزمه على الأول قيمة الأمة و الولد و انما يلزمه هاهنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا و بالجملة تطبيق الخبر على قواعد الاصحاب لا يخلو من اشكال( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست