[1] يدل على انه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها
المختصة و المشتركة و يعتق نصيبه منها و أمّا تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال
الشيخ به في النهاية و تبعه بعض المتأخرين و نصره في المختلف و ذهب أكثر المتأخرين
الى انه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية.( آت)
[2] لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية
فلذا لا يسرى العتق فتستسعى في بقية ثمنها و تزوج الوصى اما لشبهة الاباحة أو باذن
الورثة و على التقديرين الولد حر و يلزمه على الأول قيمة الأمة و الولد و انما
يلزمه هاهنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا و بالجملة تطبيق الخبر على قواعد الاصحاب
لا يخلو من اشكال( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 20