[1] قال الشيخ في التهذيب: كان أبو جعفر محمّد بن
بابويه- رحمه اللّه- يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحدّ لانه كان وطئها لانه
لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحدّ لأنّها خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها و
هذا الذي ذكره- رحمه اللّه- يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت
متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة أربعة
أشهر و عشرة أيّام فأمير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لأنّها لم يخرج بعد من
العدة التي هى عدة المتوفى عنها زوجها و الوجهان جميعا محتملان.( آت)
[2] يمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل
بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 194