[1] حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما
إذا ظنّ أن لها زوجا و احتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج.( آت)
[2] أي نفقته و انما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة
للحد، و قال في المسالك: مع علمها لا شيء لها لأنّها بغى و ان كان الزوج جاهلا
انتهى. أقول: لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين و لا عدمه كما لا يخفى
على المتأمل.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 193