[1] المشهور بين الاصحاب أنّه لا فرق بين العتق و
غيره من الوصايا في التوزيع مع عدم الترتيب و قصور الثلث و الابتداء بالسابق مع
الترتيب، و ذهب الشيخ و ابن الجنيد إلى انه يقدم العتق و إن تأخر على غيره كما
يدلّ عليه هذه الأخبار، و يمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدما لكنه بعيد و
الأولى أن يقال: هذه الأخبار لا تدلّ على مطلوبهم لأنّها مفروضة في تنجيز العتق و
المنجزات مقدّمة على الوصايا كما هو المشهور و به يجمع بينها و بين رواية معاوية
بن عمّار الآتية.( آت)
[2] يدل على أنّه لو أوصى بعتق رقبة يجزى عنه
الذكر و الأنثى كما ذكره الاصحاب( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 17