[1] قال الصدوق في الفقيه: يعنى اخوته لامه او لاب
و أم فاما الاخوة للاب فلا يرثونه و الاخوة للاب و الام انما يرثه من جهة الام لا
من جهة الأب فهم و الاخوة للام في الميراث سواء.( فى)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 160