[1] يدل على أنّه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى
فقراء نحلته كما ذكره الاصحاب، و قوله عليه السلام:« من مال الصدقة» أي الزكاة و
ظاهره جواز احتساب الزكاة بعد إعطاء المستحق و لا يشترط النية في حال الاعطاء، و
يحتمل أن يكون المراد مال بيت المال لانه من خطاء القاضي و هو على بيت المال( آت)