[1] استهلال الصبى تصويته عند الولادة. قال في
الدروس ارث الحمل ممنوع الا ان ينفصل حيا و لو سقط ميتا لم يرث لقوله:« السقط لا
يرث و لا يورث» و لا يشترط حياته عند موت المورث فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا و
لا يشترط استقرار الحياة فلو سقط بجناية جان و تحرك حركة تدلّ على الحياة ورث و
انتقل ماله الى وارثه و لا اعتبار بالتقلص الطبيعي، و لو خرج بعضه ميتا لم يرث و
لا يشترط الاستهلال لانه قد يكون أخرس بل تكفى الحركة البينة و رواية عبد اللّه بن
سنان باشتراط صوته محمولة على التقية.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 155