[1]« هذا الخبر و الخبر السابق يحتمل وجوها منها
أنّه إذا أسلم واحد من الورثة او أكثر قبل القسمة فانه يشاركهم و لو كان امرأة ردا
على بعض العامّة انه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.
و منها أن يكون المراد منها انه
يجرى على أهل الذمّة احكام المواريث و ليست كغيرها من الاحكام بأن يكون مخيرا في
الحكم او الرد الى ملتهم. و منها أن يكون المراد انهم إذا اسلموا و كان لم يقسم
بينهم على قانون الإسلام و ليس لهم أن يقولوا: إن المال انتقل الينا بموته على
القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه و الظاهر من العنوان ان الكليني- رحمه
اللّه- حمله على أحد الأخيرين.
و قوله في الخبر الثاني« حظوظهن
منه» فان أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث و كذا في التهذيب و في
الاستبصار للنساء و الرجال كالخبر الأول( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 145