الْإِخْوَةِ وَ الْعَمُّ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْجَدِّ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ابْنَ الْجَدِّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ فَلَا يُشْبِهُ وَلَدُ الْجَدِّ وَلَدَ الْإِخْوَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ ابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ وَ قَالَ يُونُسُ فِي هَذَا الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ غَلِطَ فِي ذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ بَيْنَ الْعَمِّ وَ بَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَ بُطُونٍ وَ كَذَلِكَ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ وَ بَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَ بُطُونٍ وَ هُمَا جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الْأَبِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ هَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً كَمَا وَصَفَ فَإِنَّ ابْنَ الْأَخِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَ أَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ إِنْ سَفَلُوا كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ وَ الْأَخَ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ وُلْدُ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ إِنْ كَانَا فِي الْبُطُونِ سَوَاءً وَ كَذَلِكَ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ وَ إِنْ كَانَ الْأَخُ أَقْعَدَ مِنْهُ[1] لِأَنَّ هَذَا مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ وَ إِنْ سَفَلَ وَ لَيْسَ الْأَخُ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ وَ كَذَلِكَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَ أَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ كُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الْأَبِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ كُلُّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنَةِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الِابْنَةِ وَ مَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنِ فَإِنَّهُ آخِذٌ مِيرَاثَ الِابْنِ عَلَى نَحْوِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْأُمِّ وَ الْأَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمّاً لِأُمٍّ وَ عَمّاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَ ابْنَةَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِأَنَّهَا مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّةَ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِبَطْنٍ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ ذُو سَهْمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ لِأَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِ
[1] أي اقرب الى الميت من قولهم فلان قعيد النسب، و قعدد و قعدود. اى قريب الآباء من الجد الأكبر كما قاله الفيروزآبادي