فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ جَدّاً وَ أَخاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانُوا أَلْفَ أَخٍ وَ جَدٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الْمُسَمَّاةُ لَهُمْ مَعَ الْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ بَالِغاً مَا بَلَغُوا فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ أَخاً لِأُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ أَوِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ ابْنَ الْأَخِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْأَخُ كَمَا يَقُومُ ابْنُ الِابْنِ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ وَ هَذَا أَصْلٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَ الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ تَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ الْأُخْتُ وَ تَسْقُطُ حَيْثُ تَسْقُطُ الْأُخْتُ وَ حُكْمُهَا فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الْجَدِّ سَوَاءً وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ هِيَ أُمُّ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ عَلَى هَذَا تَجْرِي مَوَارِيثُهُنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَإِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ أَوْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ يَرِثْ مِنْهُنَّ إِلَّا جَدَّتَانِ أُمُّ الْأَبِ وَ أُمُّ الْأُمِّ وَ سَقَطْنَ الْبَاقِيَاتُ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلِأُمِّ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِأُمِّ الْأَبِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا لِأَنَّ هَذَا مِثْلُ مَنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ هَذَا الْبَابُ كُلُّهُ عَلَى مِثَالِ مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأُمِّهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ فَلِأُخْتَيْهِ لِأُمِّهِ وَ جَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ الثُّلُثُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ الثُّلُثَانِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلِجَدَّتِهِ