responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 115

مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ فَكَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ.

هَذَا قَدْ رُوِيَ وَ هِيَ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ- إِلَّا أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مَنْزِلَةُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ يَرِثُ مِيرَاثَ الْأَخِ وَ إِذَا كَانَتْ مَنْزِلَةُ الْجَدِّ مَنْزِلَةَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ يَرِثُ مَا يَرِثُ الْأَخُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ أَخْبَاراً خَاصَّةً إِلَّا أَنَّهُ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا-

- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ‌[1] مَعَ الْأَبِ وَ لَمْ يُعْطِهِ مَعَ الْوَلَدِ.

وَ لَيْسَ هَذَا أَيْضاً مِمَّا يُوَافِقُ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْأَخِ وَ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُونُسُ إِنَّ الْجَدَّ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْأَخِ بِتَقَرُّبِهِ بِالْقَرَابَةِ الَّتِي رَأَى بِمِثْلِهَا يَتَقَرَّبُ الْأَخُ وَ بِمُسَاوَاتِهِ إِيَّاهُ فِي مَوْضِعِ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمَيِّتِ وَ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَى تَسْمِيَةِ سَهْمِهِ حَاجَةٌ مَعَ الْإِخْوَةِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْقَرَابَةِ وَ هُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُنَزَّلُ بِمَنْزِلَةِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ مَا بَلَغُوا كَمَا سَمَّى اللَّهُ سَهْمَ الْأَبَوَيْنِ فَسَمَّى سَهْمَ الْأُمِّ فَقَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ كَنَّى عَنْ تَسْمِيَةِ سَهْمِ الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ سَهْمٌ مَفْرُوضٌ فَكَذَلِكَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِيرَاثَ الْأَخِ وَ كَنَّى عَنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ هُوَ نَظِيرُهُ وَ مِثْلُهُ فِي وَجْهِ الْقَرَابَةِ مِنَ الْمَيِّتِ سَوَاءً هَذَا قَرَابَتُهُ إِلَى الْمَيِّتِ بِالْأَبِ وَ هَذَا قَرَابَتُهُ إِلَى الْمَيِّتِ بِالْأَبِ فَصَارَتْ قَرَابَتُهُمَا إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلِذَلِكَ اسْتَوَيَا فِي الْمِيرَاثِ وَ أَمَّا اسْتِوَاءُ ابْنِ الْأَخِ وَ الْجَدِّ فِي الْمِيرَاثِ سَوَاءً


[1] قال الشيخ في التهذيبين: اعطاء السدس لا ينافى ما قدمنا من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان هذا انما جعل للجد او الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث و استدلّ عليه بقول الباقر عليه السلام« و لم يفرض اللّه لها شيئا» و بقوله عليه السلام:« ان نبى اللّه صلّى اللّه عليه و آله أطعم الجد السدس» و أمّا الخبر الأخير فقال في التهذيبين: إنّه و الذي يأتي لا تورثوا من الاجداد الا ثلاثة غير معمول عليهما لأنّهما مرسلان غير مسندين و لان الجد الأعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال دونه و قال في الاستبصار: فينبغي ان يحمل الروايتان على ضرب من التقية لانه يجوز أن يكون في العامّة المتقدمين من يذهب الى ذلك.( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست