responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 113

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ‌[1] مَعَ الْجَدِّ مِيرَاثَ أَبِيهِ.

14- 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌[2] نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ وَ لَمْ يُكَذَّبْ [جَابِرٌ] أَنَّ ابْنَ الْأَخِ يُقَاسِمُ الْجَدَّ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ رَوَى أَبُو شُعَيْبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ فَقَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى صَحِيفَةٍ يَنْظُرُ فِيهَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَرَأْتُ فِيهَا مَكْتُوباً ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا يَقْضُونَ بِهَذَا الْقَضَاءِ وَ لَا يَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَا إِنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع مِنْ فِيهِ بِيَدِهِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌[3] وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ يُجْعَلُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

7- الْفَضْلُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ فَقَالَ لِبَنَاتِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ‌[4] وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَأَقَامَ بَنَاتِ الْأُخْتِ مَقَامَ الْأُخْتِ وَ جَعَلَ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُمْلَكَةٍ[5] لَمْ‌


[1] أي سواء كان من جهته او من جهة اخرى.( آت)

[2] في بعض النسخ‌[ عن ابن أبي عمير].

[3] في بعض النسخ‌[ سمعت أبا عبد اللّه أو أبا جعفر يقول أو سأله رجل‌].

[4] محمول على ما إذا كان الجد و الاخت كلاهما من جهة الأب كما لا يخفى.( آت)

[5] أي مزوجة من الاملاك بمعنى التزويج.( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست