[1] يحتمل وجوها: الأول أن يكون المرادان الاخوة
من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث و الباقي لكلالة الابوين أو الأب من الاخوة
و الاجداد إن كانوا و إلّا يرد عليهم. الثاني ان الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من
واحد إذا اجتمعوا مع الجد للاب فلهم الثلث و للجد الثلثان و هو أظهر في أكثر اخبار
الباب. الثالث ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا
مع الجد للاب و على الاولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد.( آت)
[2] محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة و لا يمنع
هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة قال في المسالك: لا يمنع الجد و ان قرب ولد الأخ و
ان بعد لانه ليس من صنفه حتّى يراعى فيه تقديم الأقرب فالاقرب كذا لا يمنع الأخ
الجد الابعد.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 112