responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 109

بَابُ الْجَدِّ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ فَرِيضَةِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ قَالَ فِيهَا إِلَّا بِالرَّأْيِ إِلَّا عَلِيٌّ ع فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ مِثْلَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدٍ وَ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ يَصِيرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا بَلَغُوا قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ أَوْ قُلْتُ تَرَكَ جَدَّهُ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَيْنِ وَ إِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الْإِخْوَةِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لَا يُؤْخَذُ عَلَيَّ فِيهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيهِ وَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شَكٌّ وَ لَا اخْتِلَافٌ‌[1].

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌


[1] تلك الاخبار محمولة على اتّحاد الجهة بان كان الجد للاب مع الاخوة للاب او للاب و الام او كان الجد للام مع الاخوة من قبلها في خبر لم يذكر فيه فضل الذكور على الاناث و ان كان يمكن تعميم قوله:« مثل واحد من الاخوة» بحيث يشتمل صور الاختلاف أيضا لانه يصدق أنّه مثل واحد من الاخوة لكن لا من الاخوة الموجودين بل لو كانت اخوة من تلك الجهة لكنه بعيد جدا، و قال في الدروس: للجد المنفرد المال لاب كان أو لأم و كذا الجدة و لو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الانثيين ان كانا لاب و بالسوية ان كانا لام.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست