[1] قوله:« ثلاثة أشهر» لا خلاف فيه إذا كانت في
سن من تحيض.( آت)
[2] حمل على الرجعية و لا خلاف في أنّها لا تخرج
من بيت الزوج و لا يجوز له أن يخرجها الا ان تأتي بفاحشة مبينة لقوله تعالى:« لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ».( آت)
[3] ثلاثة قروء ان كانت مستقيمة الحيض و ثلاثة
أشهر ان كانت غير مستقيمة و قوله:« إلا أن تكون تحيض استثناء من ثلاثة أشهر يعنى
ان لم تكن الثلاثة بيضا فانها ترجع كما في الوافي.
[4] أي الرجعية فانها صالحة لان يرجع إليها في
العدة ثمّ تطلق. و استدرك الإمام عليه السلام ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن
يرجع إليها ثمّ يطلق في آخر الخبر.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 90