[1] قال الشيخ في التهذيبين: هذا الخبر نحمله على
من يكون مثلها تحيض لان اللّه تعالى شرط ذلك و قيده بمن يرتاب بحالها قال اللّه
تعالى:« وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» و هذا أولى ممّا قاله ابن
سماعة لانه قال تجب العدة على هؤلاء كلهن و انما سقط عن الإماء و العدة لان هذا
تخصيص منه في الإماء من غير دليل و الذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمى
فقهاء أصحابنا و جميع فقهاء المتأخرين و هو مطابق لظاهر القرآن و قد استوفينا
تأويل ما يخالف ما أفتينا به ممّا ورد من الاخبار فيما تقدم انتهى. و قال الفيض-
رحمه اللّه- بعد نقل هذا الكلام: هذا التحقيق و التوفيق ينافى ما مر من الاخبار من
رواية محمّد بن حكيم أن المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض تعتد بثلاثة أشهر فان
ارتابت بالحمل تعتد بتسعة أشهر الا أن يقال ان لفظة« لا» فى لا تحيض مثلها من
زيادة النسّاخ انتهى.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 83