[1] يعني أنّه لا يجوز أن يطلقها للعدة الا تطليقة
واحدة فان بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة فلا بأس فانها أيضا
واحدة أما إذا كان غرضه اولا من الطلاق أن يراجعها ثمّ يطلقها ثمّ يراجعها بعد
الأولى فعليه أن يصبر حتّى تضع ما في بطنها ثمّ إن تزوجها بعد طلاقها ثانية فيكون
طلاقه للسنة لا للعدة. قوله:« بالشهور» يعنى كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الأولى
فلا بدّ من مضى شهر من مسها كما فسره بعد و هذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرح
في اخبار هذا الباب.( فى)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 82