[1]« له أن يتزوجها»، اى مع تخلل المحلل فالمراد
عدم التحريم المؤبد في التاسعة، و قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام:« له أن
يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس» يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا
آخر ثمّ فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له أن يتزوجها
أبدا لان الزوج يهدم الطلاق الأول و ليس في الخبر أنّه يجوز له أن يتزوجها و إن لم
يتزوج زوجا غيره و إذا لم يكن ذلك في ظاهره جملناه على ما ذكرناه ثمّ ذكر رواية
رفاعة و رواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره.( آت)