responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 75

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اسْتَكْتَمَ ذَلِكَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذَلِكَ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ زَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا.

بَابٌ‌[1]

1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ أَيْضاً قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَ الرَّجْعَةَ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ.

بَابُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَقَالَ أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدْتُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ وَ إِنَّمَا


[1] كذا في جميع النسخ التي عندنا بلا عنوان.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست