بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ وَ لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.
بَابُ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَ لَمْ أُثْبِتْهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَ غَيْرِي فَاكْتَنَفْنَاهُ[1] فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا وَ قَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ
[1] في القاموس: أثبته عرفه حقّ المعرفة: و قال: اكتنفوا فلانا احاطوا به.