responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 61

وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ.

16- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ وَاحِدَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَلَا قُلْتُمْ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ طَامِثاً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ طَامِثٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا قَالَ قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَذَبَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَرَدَّهَا النَّبِيُّ ص فَقَالَ أَمْسِكْ أَوْ طَلِّقْ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَ‌[1].

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَلَيْسَ طَلَاقُهَا بِطَلَاقٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.

18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيَّ وَ أَمْسَكْتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا نَافِعُ وَ لَا تَرْوِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ.


[1] هو عمرو بن عبيد المعتزلى من فقهاء العامّة و لما كان هو و امثاله من المخالفين يزعمون ان الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ينعقد ثلاثا لا يجوز معه المراجعة و قد ثبت عندهم الخبر الذي رواه مسلم في طلاق ابن عمر حرفوا حديثه عن موضعه و قالوا انه كان طلقها واحدة و لهذا امر بالرجوع.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست