[2] أراد بالناس العامّة و الذي قاله السائل هو ما
رواه مسلم في الجزء الرابع من صحيحه ص 180 عن محمّد بن عبد اللّه بن نمير عن أبيه
عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتى على عهد رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و سلم و هي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، فقال: مره
فليراجعها ثمّ ليدعها حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة اخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن
يجامعها أو يمسكها فانها العدة التي أمر اللّه أن يطلق لها النساء، قال عبيد
اللّه: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. انتهى و باقى رواياته
أنّه طلقها و هي حائض فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بان يراجعها من غير
تقييد طلاقه بمرة او ثلاثا و سيأتي تكذيب نافع تحت رقم 18 و ما ذكره عليه السلام
من انه طلقها ثلاثا و هي حائض هو الحق الثابت و يؤيده ما رواه مسلم ايضا عن عليّ
بن حجر السعدى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيّوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة
يحدّثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فامر أن يراجعها، فجعلت
لا أتهمهم و لا أعرف الحديث حتّى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلى و كان ذا ثبت
فحدّثني أنّه سأل ابن عمر فحدثه أنّه طلق امرأته تطليقة و هي حائض فامران يراجعها،
قال قلت: أ فحسبت عليه؟ قال:
فمه أو إن عجز و استمحق.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 6 صفحة : 59