responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 59

اعْزُبْ‌[1].

8- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ قُلْنَا إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ‌[2] فَقَالَ فَلِأَيِّ شَيْ‌ءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِكَ أَ تُقِيمُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ طَلَاقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ-


[1] أي غب عنى و هي كناية عن عدم الوقوع.( آت)

[2] أراد بالناس العامّة و الذي قاله السائل هو ما رواه مسلم في الجزء الرابع من صحيحه ص 180 عن محمّد بن عبد اللّه بن نمير عن أبيه عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتى على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم و هي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، فقال: مره فليراجعها ثمّ ليدعها حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة اخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فانها العدة التي أمر اللّه أن يطلق لها النساء، قال عبيد اللّه: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. انتهى و باقى رواياته أنّه طلقها و هي حائض فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بان يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرة او ثلاثا و سيأتي تكذيب نافع تحت رقم 18 و ما ذكره عليه السلام من انه طلقها ثلاثا و هي حائض هو الحق الثابت و يؤيده ما رواه مسلم ايضا عن عليّ بن حجر السعدى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيّوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فامر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم و لا أعرف الحديث حتّى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلى و كان ذا ثبت فحدّثني أنّه سأل ابن عمر فحدثه أنّه طلق امرأته تطليقة و هي حائض فامران يراجعها، قال قلت: أ فحسبت عليه؟ قال:

فمه أو إن عجز و استمحق.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست