responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 536

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَرْبَعَةَ أَفْرَاسٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ سَمِّهَا لِي فَقَالَ هِيَ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ فَفِيهَا وَضَحٌ‌[1] فَقَالَ نَعَمْ فِيهَا أَشْقَرُ[2] بِهِ وَضَحٌ قَالَ فَأَمْسِكْهُ عَلَيَّ قَالَ وَ فِيهَا كُمَيْتَانِ‌[3] أَوْضَحَانِ فَقَالَ أَعْطِهِمَا ابْنَيْكَ قَالَ وَ الرَّابِعُ أَدْهَمُ بَهِيمٌ‌[4] قَالَ بِعْهُ وَ اسْتَخْلِفْ بِهِ نَفَقَةً لِعِيَالِكَ إِنَّمَا يُمْنُ الْخَيْلِ فِي ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ كَرِهْنَا الْبَهِيمَ مِنَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْحِمَارَ وَ الْبَغْلَ وَ كَرِهْتُ شِيَةَ الْأَوْضَاحِ فِي الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ الْأَلْوَنِ وَ كَرِهْتُ الْقُرْحَ فِي الْبَغْلِ‌[5] إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ وَ لَا أَشْتَهِيهَا عَلَى حَالٍ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اشْتَرِ دَابَّةً فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَكَ وَ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنِ اشْتَرَى دَابَّةً كَانَ لَهُ ظَهْرُهَا وَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.

6- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذْ حِمَاراً يَحْمِلْ رَحْلَكَ فَإِنَّ رِزْقَهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَاتَّخَذْتُ حِمَاراً وَ كُنْتُ أَنَا وَ يُوسُفُ أَخِي إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ حَسَبْنَا نَفَقَاتِنَا فَنَعْلَمُ مِقْدَارَهَا فَحَسَبْنَا بَعْدَ شِرَاءِ الْحِمَارِ نَفَقَاتِنَا فَإِذَا هِيَ كَمَا كَانَتْ فِي كُلِّ عَامٍ لَمْ تَزِدْ شَيْئاً.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمُؤْمِنِ دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ يَقْضِي عَلَيْهَا حُقُوقَ إِخْوَانِهِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَرْكَبُ الْهَنِي‌ءُ.


[1] الوضح: الضوء و البياض يقال: بالفرس وضح إذا كان في قوائمه كلها بياض و قد يكون به البرص.

[2] اشقر اي شديدة الحمرة.

[3] الكميت الذي خالط حمرته صفرا.

[4] البهيم من الدوابّ المصمت منها و هو الذي لا يخالط لونه لون غيره و الجمع بهم.

[5] القرحة- بالضم-: البياض في وجه الفرس دون الغرة.( النهاية)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست