responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 508

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِ‌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يَطْلِي إِبْطَهُ بِالنُّورَةِ فِي الْحَمَّامِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعْدَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ فِي الْحَمَّامِ فَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَطْلِي إِبْطَهُ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَبَا بَصِيرٍ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّمَا أَفْضَلُ نَتْفُ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقُهُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطِ يُوهِي أَوْ يُضْعِفُ احْلِقْهُ.

5- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلَاحَانِي‌[1] زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي قَدِ اطَّلَى إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِيمَ أَنْتُمْ فَقُلْتُ لَاحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا ذَلِكَ مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ‌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَطْلِي إِبْطَهُ وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَحْدَهُ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا دَخَلَ الْحَمَّامَ مُتَعَمِّداً يَطْلِي إِبْطَهُ وَحْدَهُ.


[1] قال الجزريّ: فيه« نهيت عن ملاحاة الرجال» أي مقاولتهم و مخاصمتهم، تقول: لاحيته ملاحاة و لحاء إذا نازعته و شاجرته.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست