responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 499

فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ‌[1].

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ‌[2]: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ لَحْماً فَلْيَدْخُلِ الْحَمَّامَ يَوْماً وَ يَغِبُّ يَوْماً وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَضْمُرَ[3] وَ كَانَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَلْيَدْخُلِ الْحَمَّامَ كُلَّ يَوْمٍ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فَيَجْعَلُ لَهُ الدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ يَلُتُّ بِهِ فَيَمْسَحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا عَنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

13- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ قَدْ تَدَلَّكَ بِدَقِيقٍ مَلْتُوتٍ بِالزَّيْتِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّدَلُّكِ بِالدَّقِيقِ بَعْدَ النُّورَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِسْرَافٌ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِ‌[4] فَيُلَتُّ لِي بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ص‌ فِي الرَّجُلِ يَطَّلِي وَ يَتَدَلَّكُ بِالزَّيْتِ وَ الدَّقِيقِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

16- عَلِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ


[1] يدل ظاهرا على نجاسة سور الناصب كما هو المشهور بين الاصحاب و على نجاسة ولد الزنا كما حكى عن المرتضى- رحمه اللّه- و اما غسالة الغسل من الزنا فلمرجوحية الغسالة و كونه من الزنا علاوة لخبثه و قذرته او لكونه الغسل مشتملا على إزالة المنى و كونه من الزنا علاوة و يمكن ابتناؤه على نجاسة عرق الجنب من الحرام و الوجهان الاولان جاريان في ولد الزنا على المشهور من طهارته إذا اظهر الإسلام.( آت)

[2] كذا مضمرا.

[3] الضمر- بالضم-: الهزال.

[4] أي لباب الدقيق.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست