responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 462

الْحَرْبِ وَ كَانَتْ عِمَامَتُهُ السَّحَابَ وَ كَانَ لَهُ بُرْنُسٌ يَتَبَرْنَسُ بِهِ‌[1].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ مُضَرَّبَةً وَ كَانَ يَلْبَسُ فِي الْحَرْبِ قَلَنْسُوَةً لَهَا أُذُنَانِ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اعْمَلْ لِي قَلَانِسَ بَيْضَاءَ وَ لَا تُكَسِّرْهَا فَإِنَّ السَّيِّدَ مِثْلِي لَا يَلْبَسُ الْمُكَسَّرَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اتَّخِذْ لِي قَلَنْسُوَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا مُصَبَّغَةً[2] فَإِنَّ السَّيِّدَ مِثْلِي لَا يَلْبَسُهَا يَعْنِي لَا تُكَسِّرْهَا.

بَابُ الِاحْتِذَاءِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ اسْتِجَادَةُ الْحِذَاءِ وِقَايَةٌ لِلْبَدَنِ وَ عَوْنٌ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الطَّهُورِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ النَّعْلَيْنِ إِبْرَاهِيمُ ع.

3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْيَسْتَجِدْهَا.


[1] البرنس كل ثوب راسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة او ممطر او غيرها( النهاية)

[2] أي واسعة طويلة ليحتاج إلى كسر طرفه فان الاصباغ لغة في الاسباغ و في بعض النسخ مضيقة اي لا تكسرها لتصير بعد الكسر مضيقة( قاله العلّامة المجلسيّ) و قال في هامش المطبوع: و يحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السلام:« لا تجعلها مصبغة اي لا تتخذها مصبوغا بلون بل تكون أبيض و يؤيده الخبر الذي قبله عن الحسين أيضا.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست