responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 266

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ يَأْكُلُ الطِّينَ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ فَإِنْ أَكَلْتَهُ وَ مِتَّ كُنْتَ قَدْ أَعَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ التَّمَنِّيَ‌[1] عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ وَ أَكْثَرُ مَصَايِدِ الشَّيْطَانِ أَكْلُ الطِّينِ وَ هُوَ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجِسْمِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَكَلَ طِيناً فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ وَ عُذِّبَ عَلَيْهِ.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَرْوِي النَّاسُ فِي أَكْلِ الطِّينِ وَ كَرَاهِيَتِهِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكَ الْمَبْلُولُ وَ ذَاكَ الْمَدَرُ[2].

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ.

9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الطِّينِ فَقَالَ أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع‌[3] فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ.


[1] أي تمنى أمور الباطلة من وسوسة الشيطان و يحتمل أن يكون اسم شيطان و روى الصدوق في العلل ان من عمل الوسوسة و أكثر مصائد الشيطان و كذا في المحاسن أيضا لكن فيه أكبر بالباء الموحدة.

[2] المدر قطع الطين اليابس و ظاهر الخبر أنّه انما يحرم من الطين المبلول دون المدر و هذا مما لم يقل به أحد و يمكن أن يكون المراد به ان المحرم انما هو المبلول و المدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس و نحوه فالحصر اما اضافى بالنسبة الى ما ذكرنا او المراد بالمدر ما يشمل التراب و على اي حال فالمراد بالكراهة الحرمة.( آت)

[3] في بعض النسخ‌[ إلا طين الحائر].

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 6  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست